رفض
رقم الملف: 2019/1/2/439رقم القرار: 2023/14513 مارس 2023
تحميل

الموضوع — القاعدة القانونية

المقرر أن أموال المدين ضمان عام لدائنيه، وأن الصدقة لا تصح ممن أحاط الدين بماله.

⚠️موضوع هذا القرار غير متاح بشكل كامل في المصدر الأصلي. للاطلاع على النص الكامل، يرجى مراجعة نص القرار PDF.
المصدر: huquqai.ma
المزيد