الدائن ليس مؤهلا لطلب تمديد مسطرة الصعوبة المفتوحة في حق المقاولة، للمسير أو المسيرين الذي يثبت ارتكابهم أخطاء ساهمت في نقص أصول المقاولة عملا بالمواد: 738 و739 و742 من مدونة التجارة.