لئن جاز للمفوض القضائي أن ينتدب من القضاء للقيام بالمعاينات فإنه يقتصر فيها على المعاينات المادية المجردة من كل رأي طبقا للفقرة الرابعة من المادة 15 من القانون المتعلق بتنظيم مهنة المفوضين القضائيين دون إمكانية الاستماع للأشخاص واستجوابهم والتي لا تدخل ضمن الاختصاصات المنوطة بالمفوض القضائي طبقا للقانون المنظم للمهنة المذكورة.