بمقتضى الفصل 44 من مدونة الأوقاف: «إذا أقام الموقوف عليه أو الغير بناءات أو منشآت أو أغراسا من ماله في العقار الموقوف دون ترخيص مسبق من إدارة الأوقاف، فإن لهذه الأخيرة إما الاحتفاظ بها وقفا أو إلزامه بإزالتها على نفقته وإعادة حالة العقار إلى ما كانت عليه". المحكمة المصدرة للقرار لما تأكد لها من الخبرة المنجزة ابتدائيا من خبير طبوغرافي أن عقار المطلب يندرج ضمن القطعة الحبسية موضوع رسم التحبيس، وأن حيازة الطاعن لها مهما طالت لا تكسبه الملك طبقا للمادة 261 من مدونة الحقوق العينية، يكون قرارها مطابقا للقانون.