مدنيرفض
رقم الملف: 2022/1/1/6168رقم القرار: 2024/4722 يناير 2024
تحميل

الموضوع — القاعدة القانونية

مقرر تحديد الأتعاب - قيام المحامي بإجراء خارج إطار الوكالة - علم وإقرار من تقرر لمصلحته

⚠️موضوع هذا القرار غير متاح بشكل كامل في المصدر الأصلي. للاطلاع على النص الكامل، يرجى مراجعة نص القرار PDF.
المصدر: huquqai.ma
المزيد