رقم الملف: 2023/2/4/88رقم القرار: 2023/38130 مارس 2023
تحميل

الموضوع — القاعدة القانونية

البناية المذكورة عن طريق كرائها لولاية وجدة لاستعمالها كمقر للمقاطعة الحادية

⚠️موضوع هذا القرار غير متاح بشكل كامل في المصدر الأصلي. للاطلاع على النص الكامل، يرجى مراجعة نص القرار PDF.
المصدر: huquqai.ma
المزيد