رقم الملف: 2021/1/2/44رقم القرار: 2023/24815 ماي 2023
تحميل

الموضوع — القاعدة القانونية

يحكم بنفقة الزوجة من تاريخ إمساك الزوج عن الإنفاق الواجب عليه بمقتضى عملا بمقتضيات المادة 195 من مدونة الأسرة.

المصدر: huquqai.ma
المزيد