إن المحكمة لما أيدت الحكم المستأنف فيما قضى به بخصوص نفقة الزوجة دون أن تراعي إقرارها بتلقيها الإعانات من الخارج، ثم تبت وفق الثابت لها، لما لذلك من تأثير على قضائها، فإنها لم تجعل لما قضت به أساسا، وعرضت قرارها للنقض.