إداريرفض
رقم الملف: 2020/1/4/4061رقم القرار: 2023/6887 يونيو 2023
تحميل

الموضوع — القاعدة القانونية

الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية - الإعفاء المؤقت.

⚠️موضوع هذا القرار غير متاح بشكل كامل في المصدر الأصلي. للاطلاع على النص الكامل، يرجى مراجعة نص القرار PDF.
المصدر: huquqai.ma
المزيد