لئن كان تقدير المستحقات مما تستقل به محكمة الموضوع فإن ذلك يجب أن يكون وفق المعايير المعتمدة قانونا، والمحكمة لما حددت مبالغ المستحقات، بعلة أن المبالغ المحكوم بها لا تتناسب مع ظروفه الاجتماعية، وكذا مدة الزواج، والحال أن الطاعنة أثارت أن المطلوب ميسور الحال، لكونه يملك أكثر من منزل، وله عدة عقارات، ودخل محترم، بصفته مقاولا في البناء، دون أن تبحث فيما أثارته الطاعنة وفي الوضعية المادية الحالية للطاعن الذي صرح أنه مجرد عامل مياوم ولا يمارس أي نشاط، حتى تقف على دخله الحقيقي، ثم تبت وفق الثابت لها، لما لذلك من تأثير على قضائها، فإنها لم تجعل لما قضت به أساسا، وعرضت قرارها للنقض.