لئن كان تقدير المستحقات مما تستقل به محكمة الموضوع فإن ذلك يجب أن يكون وفق المعايير المعتمدة قانونا، والمحكمة لما عللت ما قضت به من استبعاد الوثيقة التي أدلت بها الطاعنة بأنها مكتوبة بلغة أجنبية، وأنها غير موقعة، والحال أن الطاعنة أثارت بأن المطلوب مهندس معلوميات، دون أن تبحث فيما أثارته الطاعنة، وفيما أدلت به حتى تقف على الدخل الحقيقي للمطلوب، ثم تبت وفق الثابت لها لما لذلك من تأثير على قضائها، فإنها لم تجعل لما قضت به أساسا، وعرضت قرارها للنقض.