رقم الملف: 2020/1/7/2662رقم القرار: 2023/7918 أبريل 2023
تحميل

الموضوع — القاعدة القانونية

عقد هبة - تقييده بالرسم العقاري بعد وفاة الواهب - أثره.

⚠️موضوع هذا القرار غير متاح بشكل كامل في المصدر الأصلي. للاطلاع على النص الكامل، يرجى مراجعة نص القرار PDF.
المصدر: huquqai.ma
المزيد