تقوم مسؤولية البنك إذا ارتكب خطأ في حق الزبون من خلال عدم احترام العقود الرابطة بينهما، أو خرق القانون البنكي. إصدار البنك لشهادة بكون الشيك تقادم وعدم التوفر على مؤونة من صميم عمله ولا خرق فيه للمادة 309 من م.ت.