إن المحكمة لما اعتمدت فيما قضى به على أن دخل الطاعن بصفته مدير شركة، وأنه مساهم كشريك في عدد من الشركات، ويمتلك عدة عقارات، دون أن تبحث ولو بالاستعانة بخبرة عند الاقتضاء في وضعيته المادية الحالية حتى تقضي في معلوم وتقف على دخله الحقيقي الذي هو المعتبر عند تحديد النفقة، عملا بالمادة 189 من مدونة الأسرة فإنها لم تجعل لما قضت به أساسا، وعرضت قرارها للنقض.