إلغاء
رقم الملف: 2020/3/7/4960رقم القرار: 2023/2861 ماي 2023
تحميل

الموضوع — القاعدة القانونية

لا يستفيد من الطعن بالنقض إلا من صدر لمصلحته دون غيره ممن لم يكن طاعنا بالنقض. المناقشات الفقهية لا تندرج ضمن أسباب النقض.

المصدر: huquqai.ma
المزيد