بمقتضى الفصل 42 من ظهير التحفيظ العقاري فان المستشار المقرر ينذر المستأنف بالإدلاء بأسباب الاستئناف ووسائل دفاعه خلال اجل لا يتعدى خمسة عشر يوما، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت بما جرى به منطوق قرارها رغم أن محضر الجلسة الصحيح شكلا لا يثبت أن الطاعنين توصلوا بالإنذار للإدلاء أسباب استئنافهم ووسائل دفاعهم وفقا للفصل المذكور تكون قد خرقت القانون وعرضت قرارها للنقض.