البيّن أن الطاعن تنازل شخصيا عن الطعن بالنقض ضد القرار الاستئنافي المطعون فيه، وهو ما أكده دفاعه بمقتضى مذكرته الملقاة بالملف، مما يتعين معه تسجيل التنازل والتشطيب على القضية.