رقم الملف: 2023/1/2/4رقم القرار: 2023/2348 ماي 2023
تحميل

الموضوع — القاعدة القانونية

البيّن أن الطاعن تنازل شخصيا عن الطعن بالنقض ضد القرار الاستئنافي المطعون فيه، وهو ما أكده دفاعه بمقتضى مذكرته الملقاة بالملف، مما يتعين معه تسجيل التنازل والتشطيب على القضية.

المصدر: huquqai.ma
المزيد