رفض
رقم الملف: 2022/2/7/3728رقم القرار: 2023/31019 يونيو 2023
تحميل

الموضوع — القاعدة القانونية

الاستئناف المعتبر فرعيا حق للمستأنف عليه ضد المستأنف أصليا من غير نظر لأجل الطعن متى كانت دعواه جارية.

المصدر: huquqai.ma
المزيد