الإنذار القاطع للتقادم هو الذي يجعل المدين في حالة مطل، وأن يتوصل به هذا الأخير بصفة قانونية. ملاحظة العنوان مغلق لا تفيد توصل المدين بالإنذار ولا يترتب عنها قطع التقادم.