لئن كان تقدير المستحقات مما تستقل به محكمة الموضوع فإن ذلك يجب أن يكون وفق عناصر القانون، والمحكمة لما حددت مبالغ المستحقات، دون أن تبحث في الوضعية المادية الحالية للطاعن، وفيما أثاره بخصوص سكن المطلوبة خلال عدتها في بيت الزوجية، ثم تبت وفق الثابت لها، لما لذلك من تأثير على قضائها فإنها لم تجعل لما قضت به أساسا، وعرضت قرارها للنقض.