رقم الملف: 2024/1/6/8048رقم القرار: 2024/9205 يونيو 2024
تحميل

الموضوع — القاعدة القانونية

الملكية حيث إن العقار موضوع العقد المزور يحوزه مشتر حسن النية ... صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات

المصدر: huquqai.ma
المزيد