تجاري
رقم الملف: 2022/1/3/1182رقم القرار: 2023/35213 يونيو 2023
تحميل

الموضوع — القاعدة القانونية

- المقرر بمقتضى الفصل 78 من ق.ل.ع أن كل شخص مسؤول عن الضرر المعنوي أو المادي الذي

⚠️موضوع هذا القرار غير متاح بشكل كامل في المصدر الأصلي. للاطلاع على النص الكامل، يرجى مراجعة نص القرار PDF.
المصدر: huquqai.ma
المزيد