رقم الملف: 2021/1/7/2157رقم القرار: 2023/23412 يونيو 2023
تحميل

الموضوع — القاعدة القانونية

طبقا للفصل الثالث من قانون المسطرة المدنية يجب على المحكمة أن تبت دائما طبقا للقوانين المطبقة على النازلة بإسباغها على وقائعها وفق ما يقتضيه فهمها وفراغ ذهنها.

المصدر: huquqai.ma
المزيد