طبقا للفصل الثالث من قانون المسطرة المدنية يجب على المحكمة أن تبت دائما طبقا للقوانين المطبقة على النازلة بإسباغها على وقائعها وفق ما يقتضيه فهمها وفراغ ذهنها.