إن تقدير المستحقات مما تستقل به محكمة الموضوع وفق عناصر القانون، وإذ هي حددت مبلغ النفقة، آخذة بعين الاعتبار الوضعية المادية للطاعن، وكذا مستوى الأسعار، ومبدأ التوسط والوسط الاجتماعي الذي تفرض فيه النفقة وحال مستحقها، طبقا للمادتين 189 و190 من مدونة الأسرة، فإنها جعلت لما قضت به أساسا، وعللت قرارها بما فيه الكفاية.