رقم الملف: 2022/2/4/3363رقم القرار: 2023/4096 أبريل 2023
تحميل

الموضوع — القاعدة القانونية

عن الضمانة الأولى المحددة في نسبة 3 من قيمة الصفقة امتنعت ... درهم الذي يمثل الاقتطاع الضامن بنسبة 7 التي كانت تقتطع من ... شكليات إقامتها كما هو الأمر بالنسبة لنازلة الحال فإننا لا نكون

المصدر: huquqai.ma
المزيد