رقم الملف: 2022/2/7/7292رقم القرار: 2023/23922 ماي 2023
تحميل

الموضوع — القاعدة القانونية

الأصل أن من يملك بناء قائما فعلا يعد المالك لما يعلوه.

⚠️موضوع هذا القرار غير متاح بشكل كامل في المصدر الأصلي. للاطلاع على النص الكامل، يرجى مراجعة نص القرار PDF.
المصدر: huquqai.ma
المزيد