ادعاء الأب أن ما أنفقه على ابنته أكثر من اللازم، والتماسه إجراء محاسبة لخصم ما أداه لا يعتبر من قبيل التبرع، ما دام ينازع في ذلك. المحكمة لما عللت ما قضت به من نفقة عن المدة المطلوبة النفقة عنها من 30/11/2018 بأن المدعى عليه لم ينازع في تاريخ التوقف عن أداء نفقة ابنته عن المدة المذكورة، ولم يدل بأي جواب رغم توصله، وأن ما ادعاه من كونه أدى أكثر من اللازم يعتبر من قبيل التبرع، ما دام هناك التزام بالنفقة، واعتبرت بذلك المطلوبة محقة في نفقة ابنتها عن المدة المذكورة، وقضت لها بها، والحال أن الطاعن أثار أنه أدى أكثر من اللازم عبر حوالات عددها 17 حوالة، تتعلق بشهور عن 2018 و2019 و2020، دون أن تناقش ما أثاره الطاعن وما أدلى به حتى تتبين ما تم أداؤه وما بقي عالقا بذمته، ثم تبت وفق الثابت لها، فإنها لم تجعل لما قضت به أساسا، وعرضت قرارها للنقض.