تأييد
رقم الملف: 2023/2/7/1401رقم القرار: 2023/28012 يونيو 2023
تحميل

الموضوع — القاعدة القانونية

صرف النظر من طرف المحكمة عن الإجراء المأمور به لعدم أداء صوائره ممن أوجبتها عليه لا ينقلب على خصمه الذي نازع فيه ولا يوجب الحكم عليه بسببه.

المصدر: huquqai.ma
المزيد