بمقتضى الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية، يجب أن تكون القرارات معللة، وأن ترد المحكمة على دفوع الأطراف التي من شأنها التأثير على قضائها، وأن عدم الرد يشكل حالة من حالات انعدام التعليل.