رقم الملف: 2022/2/4/4251رقم القرار: 2023/12117 دجنبر 2023
تحميل

الموضوع — القاعدة القانونية

37 درهم عن الاقتطاع الضامن بنسبة 7 ومبلغ 309 845 60 ... 60 درهم عن الأشغال الإضافية بنسبة 10 ورفع اليد عن الضمانة ... وبرفض باقي الطلب وجعل الصائر بالنسبة بحكم استأنفته الشركة المدعية أصليا ... زيادة في حجم قيمة الأشغال بنسبة 10 وبالتالي أنه ما دامت

المصدر: huquqai.ma
المزيد