رفض
رقم الملف: 2021/1/2/671رقم القرار: 2023/13413 مارس 2023
تحميل

الموضوع — القاعدة القانونية

إن تقدير المستحقات مما تستقل به محكمة الموضوع وفق عناصر القانون، وإذ المحكمة حددت المستحقات في المبالغ المذكورة، آخذة بعين الاعتبار مدة الزواج والوضعية المادية للزوج، وأسباب الطلاق، ومدى مسؤولية كل طرف عن سبب الفراق، وكذا مبدأ التوسط والوسط الاجتماعي الذي تفرض فيه النفقة، وحال مستحقها بما فيها وضعية الطفل (ح) طبقا لمقتضيات المواد 84 و85 و189 و190 من مدونة الأسرة فإنها بذلك جعلت لما قضت به أساسا، وعللت قرارها بما فيه الكفاية.

المصدر: huquqai.ma
المزيد