إن المحكمة لما أيدت الحكم القاضي بالقسمة، دون أن تناقش ما أثارته الطاعنات، وما أدلين به، وظهور وارث جديد، ثم تبت وفق الثابت لها، فإنها لم تجعل لما قضت به أساسا، وعرضت قرارها للنقض.