رقم الملف: 2022/1/2/671رقم القرار: 2023/14921 مارس 2023
تحميل

الموضوع — القاعدة القانونية

بمقتضى المادة 49 من مدونة الأسرة إذا لم يكن هناك اتفاق بين الزوجين على تدبير وتنمية الأموال المكتسبة خلال قيام العلاقة الزوجية يرجع للقواعد العامة للإثبات، مع مراعاة عمل كل واحد وما قدمه من مجهود وما تحمله من أعباء لتنمية أموال الأسرة. والمحكمة لما قضت بما جرى به منطوق قرارها دون أن تبحث في أسباب التحويلات المالية التي تحتج بها الطاعنة وتأثيرها في موضوع الطلب، فإنها لم تجعل لما قضت به أساسا، وعرضت قرارها للنقض.

المصدر: huquqai.ma
المزيد