إن تجرد الدعوى عما يثبتها من وضع اليد لأحد الخصمين يوجب قسمة محلها بين الطرفين لمجرد الدعوى كما لخليل: "وقسم على الدعوى أن لم يكن بيد أحدهما كالعول".