القسمة يمكن إثباتها بجميع الوسائل القوية الدالة على وقوعها، بما فيها حيازة كل شريك لجزء من العقار وتصرفه فيه بالتصرفات الدالة على الاختصاص، من تأسيس رسم عقاري أو إنجاز رسم ملكية له وتقديم مطلب تحفيظه في اسمه. المحكمة ملزمة باتخاذ التدابير التكميلية للتحقيق التي يخولها لها الفصل 43 من قانون التحفيظ العقاري، وذلك للبحث في وقوع القسمة بين الطرفين في متخلف موروثهم أو بعضه من عدمه وترتيب الآثار القانونية على ذلك بحسب الأحوال.