تجاريرفض
رقم الملف: 2022/1/3/1399رقم القرار: 2023/5517 نونبر 2023
تحميل

الموضوع — القاعدة القانونية

عدم تضمين عقد "التخصيص" البيانات المنصوص عليها في الفصل 3-618 من ق.ل.ع، يترتب

⚠️موضوع هذا القرار غير متاح بشكل كامل في المصدر الأصلي. للاطلاع على النص الكامل، يرجى مراجعة نص القرار PDF.
المصدر: huquqai.ma
المزيد