رفض
رقم الملف: 2021/1/2/62رقم القرار: 2023/2318 ماي 2023
تحميل

الموضوع — القاعدة القانونية

إن المحكمة لما اعتبرت الأصل وهو وجود الطاعنة الزوجة في بيت الزوجية، وفي حوز المطلوب، ما دام لم تثبت الطاعنة بمقبول خلاف ذلك، وجعلت القول للزوج مع يمينه عن المدة المطلوبة النفقة عنها، وحددت مبلغها، آخذة بعين الاعتبار الوضعية المادية للطاعن، وكذا مستوى الأسعار، ومبدأ التوسط، والوسط الاجتماعي الذي تفرض فيه النفقة، وحال مستحقها، وردت على توسعة الأعياد بتأييدها الحكم الابتدائي الذي اعتبرها من مشمولات النفقة، فإنها بذلك أسست لقضائها، ولم تخرق المحتج به، وما بالوسيلة على غير أساس.

المصدر: huquqai.ma
المزيد