لا يعتمد في تحرير محل النزاع واستقصاء أسباب اختلاف الحدود متى كان له محل على الخبراء ولا على مطلقهم، وإنما على من يتصف بالوصف القانوني حسب ما يتطلبه الفصل 43 من قانون التحفيظ العقاري.