رفض
رقم الملف: 2020/1/7/2659رقم القرار: 2023/3928 مارس 2023
تحميل

الموضوع — القاعدة القانونية

لما كانت الوصية عقد يوجب حقا في ثلث مال عاقده يلزم بموته، فإن المحكمة لما اعتبرت الوصية نافذة بعد موت الموصي وتقييدها لازما لورثته ولم تعتبر ما أثير بشأن استفادة المطلوب بالثلث حال حياة الموصي وقضت بما جرى به منطوق قرارها لعدم ثبوت استفادته من الوصية بعد موت الموصي مرتين، تكون قد بنت قضاءها على أساس قانوني واستقامت على حكمه وعللت قرارها تعليلا كافيا، وما أثير غير منتج والوسيلة لذلك غير جديرة بالاعتبار.

المصدر: huquqai.ma
المزيد