عدم قبول
رقم الملف: 2020/2/7/806رقم القرار: 2023/24929 ماي 2023
تحميل

الموضوع — القاعدة القانونية

النظر في ترتيب مراتب الشفعاء حال اختلافها للأخذ بالشفعة هو لسبب شركتهم مع البائع على التفصيل الوارد بنص المادة 297 من مدونة الحقوق العينية.

المصدر: huquqai.ma
المزيد