تجاريرفض
رقم الملف: 2022/1/3/334رقم القرار: 2023/57314 نونبر 2023
تحميل

الموضوع — القاعدة القانونية

تبليغ الطرف المدعى عليه بعنوان غير العنوان الوارد بالعقد، يجعل إجراءات القيم المتخذة في حقه باطلة. تصريح المحكمة بتقادم الدعوى يعفيها من مناقشة باقي الدفوع.

المصدر: huquqai.ma
المزيد