تبليغ الطرف المدعى عليه بعنوان غير العنوان الوارد بالعقد، يجعل إجراءات القيم المتخذة في حقه باطلة. تصريح المحكمة بتقادم الدعوى يعفيها من مناقشة باقي الدفوع.