تحظى العلامة المشهورة في المغرب بالحماية المنصوص عليها في المادة 162 من القانون رقم 17.97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية ولو لم تكن مسجلة به طبقا للمادة 6 مكرر من اتفاقية باريس.