تجاري
رقم الملف: 2022/1/3/1256رقم القرار: 2023/57414 نونبر 2023
تحميل

الموضوع — القاعدة القانونية

تحظى العلامة المشهورة في المغرب بالحماية المنصوص عليها في المادة 162 من القانون رقم 17.97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية ولو لم تكن مسجلة به طبقا للمادة 6 مكرر من اتفاقية باريس.

المصدر: huquqai.ma
المزيد