تجاري
رقم الملف: 2022/1/3/511رقم القرار: 2023/20612 أبريل 2023
تحميل

الموضوع — القاعدة القانونية

التشابه الجزئي بين العلامتين التجاريتين الذي ليس من شأنه أن يوقع الجمهور في اللبس والخلط لا يسعف للقول بوجود واقعة التقليد.

المصدر: huquqai.ma
المزيد