رفض
رقم الملف: 2021/2/7/8085رقم القرار: 2023/2041 ماي 2023
تحميل

الموضوع — القاعدة القانونية

المعتبر كأجل للأخذ بالشفعة هو تاريخ العرض والإيداع لا تاريخ رفع دعواها.

⚠️موضوع هذا القرار غير متاح بشكل كامل في المصدر الأصلي. للاطلاع على النص الكامل، يرجى مراجعة نص القرار PDF.
المصدر: huquqai.ma
المزيد