خرق مقال الطاعن بالنقض لمقتضيات الفصل 355 من قانون المسطرة المدنية التي توجب أن يتضمن مقال الطعن بالنقض تحت طائلة عدم القبول بيان الموطن الحقيقي للأطراف.