طبقا للمادتين 152 و158 من مدونة الأسرة فإن من أسباب لحوق النسب الإقرار به. والإقرار بالنسب ملزم للمقر ولو جاء الولد لأقل من ستة أشهر أو أكثر من سنة على الفراق، ولا يسأل عن سببه من زواج أو شبهة ما دام أن المقر لم يصرح بأن الولد المقر به من زنى. ولما ثبت أن الطاعن سبق له أن أجاب في مذكرته الجوابية مع مقال مضاد بأنه ظل ينفق على المطعون ضدها وولدها منه إلى غاية مغادرتها بيت الزوجية، مما يفيد إقراره بنسب الولد. ولما كان لا يصح الرجوع في الإقرار في النسب، فإن النعي بخصوص السبب يبقى مردودا، ويبقى ما أثير دون أساس.