خطاب الضمان البنكي يلزم البنك الضامن بأداء قيمة الضمان لصالح الجهة الصادر لفائدتها الضمان عند أول طلب، دون أن يكون من حقه التمسك بالدفوع المنشقة عن العلاقة الرابطة بين هذه الأخيرة وبين العميل (المدين الأصلي) خلافا لقواعد الكفالة العادية.