رفض
رقم الملف: 2021/1/2/68رقم القرار: 2023/19111 أبريل 2023
تحميل

الموضوع — القاعدة القانونية

إن المحكمة لما استخلصت من وثائق الملف امتناع الطالبة عن تنفيذ مقرر الزيارة بدون سبب لذلك، واعتبرت ما أثارته من رفضها كان مقتصرا على ذلك اليوم فقط بسبب أن البنت كانت مصابة بوعكة صحية غير جدي وغير ثابت بمقبول، كما اعتبرت اختيار البنت وجودها مع أمها غير مؤسس، لكونها لم تبلغ بعد سن الاختيار، طبقا للمادة 166 من مدونة الأسرة، وأيدت الحكم القاضي بإسقاط الحضانة، فإنها بذلك جعلت لما قضت به أساسا، وعللت قرارها بما فيه الكفاية.

المصدر: huquqai.ma
المزيد