رقم الملف: 2021/4/7/3483رقم القرار: 2023/11021 مارس 2023
تحميل

الموضوع — القاعدة القانونية

يمكن أن يطعن من أجل طلب تصحيح قرارات محكمة النقض التي لحقها خطأ مادي من شأنه أن يكون قد أثر فيها عملا بمقتضيات الفصل 379 من قانون المسطرة المدنية.

المصدر: huquqai.ma
المزيد