رفض
رقم الملف: 2022/1/2/248رقم القرار: 2023/26422 ماي 2023
تحميل

الموضوع — القاعدة القانونية

يمكن مراجعة النفقة ارتفاعا وانخفاضا عند توفر الشروط المتطلبة لذلك عملا بمقتضيات المادة 192 من مدونة الأسرة، والمحكمة لما أيدت الحكم القاضي بالرفع من النفقة بعلة وجود تحسن في دخل المطلوب، ما دام لم يدل بما يفيد عدم اشتغاله، مراعية مستوى الأسعار ومبدأ التوسط والوسط الاجتماعي الذي تفرض فيه النفقة وحال مستحقها، طبقا للمادة 189 و190 و192 من مدونة الأسرة، فإنها بذلك أسست لقضائها ولم تخرق القانون.

المصدر: huquqai.ma
المزيد